أحمد بن عبد الرزاق الدويش
240
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
غيرهم ، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان : البخاري ومسلم ، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ، قال : « تصدق علي أبي ببعض ماله ، فقالت أمي : لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ ) ) قال : لا ، قال : ( ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) ، قال : فرجع أبي فرد تلك الصدقة . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث » ( 2 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 20116 ) س 3 : هناك امرأة لا تحمل ، ونذرت نذرا إن حملت ووضعت ولدا فستقوم بذبح ثور لصفي الدين بن أحمد ، وإن حملت ووضعت بنتا أن تجعل نصف مهرها لصفي الدين بن أحمد ، فهل يجوز لهذه المرأة أن تنذر نذرا بهذه الطريقة أم لا ؟ ج : النذر لغير الله تعالى شرك أكبر ؛ لأن النذر نوع من أنواع العبادة ، فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى ، وهكذا الذبح لغير الله
--> ( 1 ) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها ( 2447 ) , صحيح مسلم الهبات ( 1623 ) , سنن الترمذي الأحكام ( 1367 ) , سنن النسائي النحل ( 3681 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3542 ) , سنن ابن ماجة الأحكام ( 2375 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 270 ) , موطأ مالك الأقضية ( 1473 ) . ( 2 ) سنن الترمذي الوصايا ( 2120 ) , سنن أبو داود البيوع ( 3565 ) , سنن ابن ماجة الوصايا ( 2713 ) .